responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 353

إسم الكتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( عدد الصفحات : 517)


بقي الكلام في الفرق والثمرة بين الصحيح والأعم :
فنقول : إن بينهما فرقا موضوعيا وفرق حكميا .
أما الفرق الموضوعي ففي استلزام القول بالصحيح لإجمال اللفظ ، واقتضاء القول بالأعم لبيانه وإطلاقه ، ما لم يطرأ عليه الإجمال العرضي ، كالتقييد بالمجمل ، أو ورود الإطلاق مورد حكم آخر ، أو نحو ذلك مما يسقط اعتبار إطلاق اللفظ ويلحقه بالمجمل في الحكم .
وأما الفرق الحكمي بينهما ، فيظهر في المشكوك جزئيته وشرطيته ، حيث أن كل من قولي الصحيح والأعم يستلزم وجوب الإتيان به على وجه ، وعدم وجوب الإتيان به على وجه آخر .
وتفصيل ذلك أن يقال : أما القول بالصحيح فيستلزم وجوب الإتيان به من باب الاحتياط ، بناء على رجوع مسألة الشك في الشرطية والجزئية إلى مسألة الشك في المصداق والمكلف به ، وعدم وجوب الإتيان به لأصالة البراءة ، بناء على رجوعه إلى مسألة الشك في التكليف ، كما هو المشهور المنصور .
وأما ما صدر عن صاحب الهداية [1] وغيره ، من ترتب الاحتياط على القول بالصحيح مطلقا فمبني اما على مختاره ، أو مختار من أخذ ذلك منه على وجه الاقتباس ، من رجوع الشك في الشرطية والجزئية إلى الشك في المصداق لا المفهوم .
ولنا على تزييف مبناهم المذكور ، أن المعيار المائز بين الشك في المصداق والمفهوم ، كون الشك في المصداق ناشئا عن عروض الأمور الخارجية ، كالظلمة ونحوها وفي المفهوم ناشئا عن الجهل بالمراد من اللفظ ، ومن البين أن الشك في الشرطية والجزئية على القول بالصحيح ناشئ عن الجهل بالمراد ، لا عن الأمور الخارجية ، كالظلمة ونحوها حتى يكون من قبيل الشك في المصداق .
وأما القول بالأعم ، فلا يستلزم وجوب الإتيان بالمشكوك جزئيته أو



[1] هداية المسترشدين : 113 و 114 . .

353

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست