نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 343
إسم الكتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( عدد الصفحات : 517)
قوله عليه السلام ( ضع أمر أخيك على أحسنه ) [1] هو المعنى الثاني ، أعني إثبات الصحة الظاهرية الغير الملازمة لإثبات موضوع الصلاة الَّتي هي مورد النذر ، لكون الملازمة من آثار الصحة الواقعية لا الظَّاهرية ، فعاد الإشكال في إبراء الناذر بإعطاء المنذور لفاعل تلك الصلاة المشتبهة على القول بالصحيح . نعم يندفع هذا الإشكال على القول بالأعم خاصة حيث أنّه يحرز الموضوع بالإطلاق ، والصحة بالأصل ، وأما القائل بالصحيح فليس له إطلاق يحرز به الموضوع حتى يجديه الأصل ، بل الألفاظ عنده مجملة . واما وجه أبعدية الثاني : فلما سيأتي في محله من أن أقصى مفاد أدلة الاجتهاد إنما هو إمضاء الحكم المجتهد فيه بالنسبة إلى ذلك المجتهد ومن يقلَّده ، فلا يتجاوز إلى الغير ولو قلنا بموضوعية ما في يد المجتهد من الطرق الظاهرية ، فإن موضوعية ما في يده أيضا لا تتجاوز إلى غيره . والتفرقة المذكورة بين خطأ اجتهاد أهل الحق وخطأ اجتهاد أهل الخلاف لا يرجع إلى محصل بعد فرض مساواتهما في القصور وعدم التقصير ، فمعذورية المخطئ في اجتهاده من غير تقصير إنما ثبتت في حق نفسه ومن يقلده ، ولا دليل على تجاوزها إلى الغير لا عقلا ولا شرعا ، إن لم يكن الدليل على خلافه ، ولا فرق في كون الخطأ من اجتهاد أهل الحق أو أهل الخلاف . غاية الفرق أن يقال بترتب الأجر على اجتهاد أهل الحق مضافا إلى معذوريتهم في الخطأ دون ترتبه على اجتهاد أهل الخلاف بناء على اختصاص حديث ( ان للَّه في كل واقعة حكما فمن أصابه فله أجران ومن لم يصبه فله أجر ) بأهل الحق . وحينئذ فالصواب في الجواب الحلي : أما في مسألة النذر ، فبمنع ملازمة القول بالصحيح لوجوب التفتيش ، بتقريب ان تعسر اطلاع أغلب الناس على مصداق الصلاة الصحيحة ولو عند الفاعل ، وجريان طريقتهم ، بل وطريقة الشارع على المسامحات ، وعدم التدقيقات الموجبة للعسر والحرج ، قرينة على أن مقصودهم
[1] وسائل الشيعة 8 : 614 ح 3 من باب 161 من أبواب أحكام العشرة . .
343
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 343