responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 343

إسم الكتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( عدد الصفحات : 517)


قوله عليه السلام ( ضع أمر أخيك على أحسنه ) [1] هو المعنى الثاني ، أعني إثبات الصحة الظاهرية الغير الملازمة لإثبات موضوع الصلاة الَّتي هي مورد النذر ، لكون الملازمة من آثار الصحة الواقعية لا الظَّاهرية ، فعاد الإشكال في إبراء الناذر بإعطاء المنذور لفاعل تلك الصلاة المشتبهة على القول بالصحيح .
نعم يندفع هذا الإشكال على القول بالأعم خاصة حيث أنّه يحرز الموضوع بالإطلاق ، والصحة بالأصل ، وأما القائل بالصحيح فليس له إطلاق يحرز به الموضوع حتى يجديه الأصل ، بل الألفاظ عنده مجملة .
واما وجه أبعدية الثاني : فلما سيأتي في محله من أن أقصى مفاد أدلة الاجتهاد إنما هو إمضاء الحكم المجتهد فيه بالنسبة إلى ذلك المجتهد ومن يقلَّده ، فلا يتجاوز إلى الغير ولو قلنا بموضوعية ما في يد المجتهد من الطرق الظاهرية ، فإن موضوعية ما في يده أيضا لا تتجاوز إلى غيره .
والتفرقة المذكورة بين خطأ اجتهاد أهل الحق وخطأ اجتهاد أهل الخلاف لا يرجع إلى محصل بعد فرض مساواتهما في القصور وعدم التقصير ، فمعذورية المخطئ في اجتهاده من غير تقصير إنما ثبتت في حق نفسه ومن يقلده ، ولا دليل على تجاوزها إلى الغير لا عقلا ولا شرعا ، إن لم يكن الدليل على خلافه ، ولا فرق في كون الخطأ من اجتهاد أهل الحق أو أهل الخلاف .
غاية الفرق أن يقال بترتب الأجر على اجتهاد أهل الحق مضافا إلى معذوريتهم في الخطأ دون ترتبه على اجتهاد أهل الخلاف بناء على اختصاص حديث ( ان للَّه في كل واقعة حكما فمن أصابه فله أجران ومن لم يصبه فله أجر ) بأهل الحق .
وحينئذ فالصواب في الجواب الحلي : أما في مسألة النذر ، فبمنع ملازمة القول بالصحيح لوجوب التفتيش ، بتقريب ان تعسر اطلاع أغلب الناس على مصداق الصلاة الصحيحة ولو عند الفاعل ، وجريان طريقتهم ، بل وطريقة الشارع على المسامحات ، وعدم التدقيقات الموجبة للعسر والحرج ، قرينة على أن مقصودهم



[1] وسائل الشيعة 8 : 614 ح 3 من باب 161 من أبواب أحكام العشرة . .

343

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست