responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 338


في مقام الإخبار ، على أن المقصود بالإخبار عنها بيان حال الفاعل لها من تلبسه وتشاغله بها من غير تعرض لبيان الصحة والفساد .
وأما عن صحة التقسيم والاستثناء وحسن الاستفهام ، فبمنع دلالتها على وضع المقسم والمستثنى منه والمستفهم عنه للعموم ، بل غايته الاستعمال وهو أعم من الحقيقة والمجاز .
وأما عن أصالة كون ما يصح استعماله في شيئين ، أو اتصافه بشيئين حقيقة في القدر المشترك فبأنه :
أولا : مشروط بثبوت الاستعمال في القدر المشترك على وجه الغلبة ، أو على قدر المعتدّ به ، ولم يثبت ، والأصل عدمه .
وثانيا : أن الأصل على فرض وجود شرطه لا يقاوم الأدلة المذكورة .
وأما عن المقايسة فأولا : بمنع حصول الظن منه ، فإن العقل لا مسرح له في إثبات التوقيفيات وهو معنى قولهم لا يثبت اللغات بالترجيح .
وثانيا : بأن مقايسة وضع المركبات الشرعية على وضع الأعلام الشخصية ليس بأولى من مقايسته على وضع سائر المركبات العرفية الموضوعة بإزاء التام وما يحذو حذوه في الخواصّ والمنفعة .
وثالثا : سلمنا ، لكن القياس كالأصول لا يقاوم أدلتنا المذكورة .
ومنها : أنها لو كانت موضوعة للصحيحة لزم أن يكون متعلق النذر واليمين ، فيما لو نذر أو حلف أن لا يصلَّي في مكان مرجوحه ، هو الصلاة الصحيحة ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله .
أما الملازمة فلأن التقدير وضعها للصحيحة ، وأما بطلان اللازم ، فلأن تعلق النذر واليمين بها يستلزم النهي عنها ، وهو يستلزم فسادها ، يستلزم عدم تعلق النذر واليمين بها ، وعدم الحنث بفعلها ، إذ التقدير تعلَّقها بالصحيحة لا غير ، وهو باطل بالاتفاق ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال .
والجواب عنه أولا : بالنقض بما لو قيد مورد النذر واليمين بالصحّة ، مع أن

338

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست