responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 293

إسم الكتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( عدد الصفحات : 517)


ذلك ، نظرا إلى عدم تحقّق الزّوال إلَّا في الحال لعدم زوال الملكة والحرفة ، ليس بجيد .
ويردّ مستنده ، بأنّه لا ريب في إمكان زوال كلّ من الملكة والحرفة بعد حصولهما ، إذ الأولى : قد تزول بالنّسيان الحاصل من ترك الاشتغال بالفعل في مدة طويلة ، كما تزول الثانية أيضا بالإعراض وترك الاشتغال ، مع عدم قصد العود والاشتغال بما يضادّها من الحرف والصّنائع ، بل بدونه أيضا ، مع قصد الإعراض وترك الاشتغال ، فإنّ زوال كلّ شيء بحسبه ، فالنّزاع يعمّ الجميع ، إلَّا أنّ التّلبّس بالمبدإ يختلف باختلاف المبادئ ، ولا كلام لنا باعتبار ذلك . فافهم واغتنم .
الثالث : [1] الذّوات الخارجيّة أعني الجزئيات الحقيقية التي تكون معروضة للمبادئ في الخارج ، غير داخلة في مفهوم المشتق ، بلا خلاف أجده ، ولا بد من خروجها وإلَّا لزم أن تكون المشتقات موضوعة للخصوصيات على سبيل عموم الوضع ، وخصوص الموضوع له ، ولا قائل به ، بل الظاهر اتفاقهم على كون المفهوم فيها كلَّيا ، ولذا وقعت موضوعات للقضايا المعتبرة في المحاورات الدّالة على ثبوت المحمولات لكل فرد من أفراد الموضوع ، ولولاه للزم استعمالها في أكثر من معنى واحد ، حيث يراد بها جميع الخصوصيات ، وهذا باطل .
وأيضا لو ثبت ذلك لزم حمل الذات على الذات وتوصيفها بها في قولك :
( زيد ضارب ) و ( زيد القائم ) ولا ريب في فساده .
وحمل المشتق في المثالين على المجرّد عن الذات - بقرينة الحمل والتوصيف - مستلزم للتجوّز في الاستعمالات الغير المتناهية الثابتة في المحاورات ، ولا يلتزم به أحد جدّاً .
هذا مضافا إلى كفاية الأدلَّة الآتية في مورد الخلاف عن التكلم هنا .
وكيف كان ، فكما لا ينبغي الرّيب في عدم أخذ الذوات الخارجية في مفاهيم المشتقات ، كذلك لا ينبغي [ الرّيب ] في عدم دلالتها على شيء من



[1] أي التنبيه الثالث . .

293

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست