responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 283

إسم الكتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( عدد الصفحات : 517)


يفيد انتفاء هذا الحكم بانتفاء الوصف أولا .
وإيراد ما هو شرط للحكم واقعا بصورة موضوع الحكم وعنوانه شائع كشيوع عكسه ، وهو إيراد ما هو موضوع وعنوان للحكم واقعا بصورة الشرط ، وهذا هو الشّرط الَّذي يقال : إنّه لتحقيق الموضوع ، فيحكمون بعدم المفهوم له لذلك ، فعلى هذا ، يصير معنى قوله تعالى ( الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما . ) [1] .
- واللَّه أعلم - أنّه إن زنت امرأة أو زنى رجل فاجلدوهما ، ولا ريب أنّ هذين الموضوعين ، أعني الرّجل والمرأة باقيان بعد انقضاء المبدأ عنهما .
لكن لا يخفى أنّ هذا التّوجيه كسابقيه إنّما يوجب إطلاق المشتق على الحقيقة ، وعدم خلاف ظاهر في هيئته ، لكن لا بدّ من التزام خلاف الظَّاهر بوجه آخر ، فإنّ ظاهر تعليق الحكم على شيء ، كون ذلك الشيء هو الموضوع لهذا الحكم على ما هما عليه من الإطلاق والتقييد ، فإرادة تعليقه على غيره واقعا - كما في التّوجيه الأخير - أو تقييده واقعا ، مع أنّه مطلق في الظَّاهر - كما في الأول - أو تقييد الحكم في الواقع مع أنّه مطلق في الظَّاهر ، كلَّها خلاف الظَّاهر ، فلذا نفينا الفائدة من التعرّض له .
ثم إنّه ربما يتصرّف في الموارد المذكورة في الهيئة ، كما في مجاز المشارفة ، فيقال : ( زيد غريق ) مع أنّه بعد لم يغرق ، فيستعمل اللَّفظ ويراد به غير المتلبّس لإشرافه على التلبّس ، وكما في صورة استعماله فيمن لم يتلبّس بعد بالمبدإ بعلاقة الأول إلى التلبّس .
والفرق بينهما أنّ العلاقة في الثاني إنما هي بحسب قرب الزّمان ، وفي الأوّل بملاحظة الذّات نفسها ، بمعنى أنّه يلاحظ الذّات اثنتين باعتبار حالتين ، فيستعمل



[1] النّور : 2 . .

283

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست