responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 262


الفاضل التوني رحمه اللَّه في محكي الوافية [1] .
خامسها : التفصيل بين المشتقات المأخوذة على سبيل التعدية ، ولو بواسطة الحروف ، والمأخوذة على سبيل اللزوم ، فالأولى للأعم ، والثانية لخصوص الحال ، نسب إلى غير واحد ، وحكى القول به - أيضا - عن بعض الأفاضل [1] في تعليقاته على المعالم .
سادسها : إيكال الحال في كل لفظ من ألفاظ المشتقات ، أعني جزئياتها المتشخصة بالموارد المختلفة إلى العرف ، فلا ضابطة حينئذ في تمييز ما هو حقيقة في الأعم عن غيره ، بل كل لفظ حقيقة فيما يتبادر منه عرفا ، فان تبادر منه الأعم فهو له ، أو خصوص الحال ، فهو له خاصة ، فيقال في نحو القاتل والضارب والآكل والشارب والبائع والمشتري : إنها حقيقة في الأعم ، وفي نحو النائم ، والمستيقظ ، والقائم ، والقاعد ، والحاضر ، والمسافر : إنها حقيقة في خصوص الحال ، حكي هذا عن بعض ، مع عدم التصريح باسمه ، وعن الحاجبي [2] ، والآمدي [3] التوقف في المسألة ، وحكي أيضا بعض الأقوال في المقام غير ما تقدم من غير تعيين لكيفية القول ، ولا لقائله ، ولا فائدة في التفتيش عن حاله .
وكيف كان ، فالمعروف بين الأصوليين هما القولان الأوّلان :
أحدهما : عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، ووضعه للقدر المشترك بين الماضي والحال مطلقا ، وهو المعروف بين الأصوليين ، وقد حكي نصّ جماعة عليه من



[1] الحاكي هو صاحب هداية المسترشدين : 84 . .
[1] الوافية للفاضل التّوني ، مخطوط وإليك نصّه والحق أنّ إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة إذا كان اتصاف الذّات بالمبدإ أكثريّا بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدإ مضمحلا في جنب الاتّصاف ولم يكن الذات معرضة عن المبدأ وراغبة عنه سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به إلخ .
[2] لاحظ شرح العضدي على مختصر بن حاجب ، مخطوط وهذا لفظه : مسألة : اشترط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة ثالثها ان كان ممكنا ، اشترط المشترط لو كان حقيقة وقد انقضى لم يصحّ نفيه وأجيب بأنّ المنفيّ الأخصّ فلا يستلزم نفي الأعم إلخ وقال العضدي في مقام بيان مختار المصنّف ما هذا نصّه : فتقدير كلامه اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة فيه مذاهب : أحدها اشتراطه وثانيها : نفيه وثالثها : انّه لو كان البقاء ممكنا اشترط وإلَّا فلا ، وكأنّ ميل المصنّف إلى التوقّف ولذلك ذكر دلائل الفرق وأجاب عنها .
[3] الأحكام في أصول الأحكام ، الجزء الأول : 48 - 50 ، فانه بعد ردّه وجوه الأقوال في المسألة قال : هذا ما عندي في هذه المسألة ، وعليك بالنّظر والاعتبار .

262

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست