responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 256


المبدأ بها ؟ أي يجوز التسامح كذلك ؟ فيكون - قولنا : زيد أحرق الخشب أو يحرقه أو محرقه - مجازا على الأول ، لقيام المبدأ الَّذي هو الإحراق بالنار حقيقة ، وحقيقة على الثاني ، لصحة الحكم بقيامه بالذات المحكوم عليها في المثال تسامحا .
والأشاعرة لما بنوا على القول الأول ، فالتزموا بالكلام النفسيّ للَّه تبارك وتعالى ، حيث إن كلامه اللفظي ليس قائما بذاته المقدسة ، بل حاصل في غيره كالشجرة وأمثالها ، مع إطلاق الصيغ المشتقة منه عليه تعالى في القرآن وغيره من الأدعية المأثورة ، والاخبار المتواترة ، كقوله تعالى « وكلَّم اللَّه موسى تكليما » وكلفظ متكلم في الأدعية ، ومقتضى أصالة الحقيقة في تلك الإطلاقات كون المراد بالكلام غير اللفظي ، وهو ما قام بذاته المقدسة ، فثبت الكلام النفسيّ .
وتحقيق الكلام في هذا النزاع ، وإن كان له مقام آخر ، إلَّا أن الحق هو القول الثاني ، لعدم صحة السلب في المثال المتقدم عرفا ، وكفى بها حجة ودليلا . وأما بطلان الكلام النفسيّ ، فموضع تحقيقه إنما هو علم الكلام ، فراجع مع أنه بديهي بين الإمامية .
مضافا إلى اتفاق المعتزلة من العامة عليه - أيضا - فحينئذ لو بنينا على القول الأول في الخلاف المذكور ، فيكون هذا قرينة على التجوّز في الإطلاقات المذكورة .
وكيف كان ، فتارة يلاحظ الحقيقية والمجازية في المشتق باعتبار التلبس المأخوذ في مفهومه وضعا . وأخرى من جهة اعتبار حصول هذا التلبس وفعليته لما يطلق عليه باعتبار حال إرادة صدقه عليه كذلك .
ومرجع الخلاف المذكور إنما هو إلى الأول ، وحاصله : ان المعتبر في المشتق وضعا هل هو تلبس الذات المحكوم عليها بالمبدإ بالدقة العقلية ؟ بأن يكون عبارة عن قيامه بنفسها أو الأعم من ذلك كما مر ؟ والَّذي نحن بصدده في المقام هو الثاني ، إذ الكلام في الأول لا يختص بخصوص الاسم المشتق ، بل في مطلق المشتقات ، بخلاف الثاني لعدم الخلاف في اعتبار التلبس في الأفعال ، باعتبار حال إرادة صدق النسبة الحكمية ، فإطلاقها في غير صورة اتحاد حال صدق النسبة - مع حال إرادة ذلك الصدق - لا يكون إلَّا بتجوز أو تأويل .
وكيف كان ، فلما كان الحيثيتان المذكورتان مختلفتين ، فتحقق كل واحدة من صفتي الحقيقية والمجازية من إحداهما لا يستلزم تحقق مثل هذه الصفة أو ضدها من الأخرى ، فيجوز تحقق إحداهما من كلتيهما ، أو تحقق إحداهما من إحداهما ، والأخرى من

256

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست