نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 248
منها : التفصيل بين ألفاظ العبادات والمعاملات ، فقيل بالثبوت في الأولى وبالنفي في الثانية . ومنها : التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة ، والزكاة ، والصوم والوضوء والغسل ونحوها ، وبين غيرها مما ليس بتلك المثابة فقيل بالثبوت في الأولى دون الثانية . ومنها : التفصيل بين عصر النبي صلى اللَّه عليه وآله ، وبين عصر الصادقين عليهما السلام وما بعده فقيل بنفي الحقيقة في الأولى إلى زمان الصادقين ، وثبوتها في زمانهما عليهما السلام وما بعده . ومنها : التفصيل الملفق من التفصيل في الألفاظ والأزمان ، وهو التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران في زمان النبي صلى اللَّه عليه وآله ، وفيما عداها في عصر الصادقين عليهما السلام ، ومن بعدهما فقيل بالثبوت في الأولى دون الثانية . ومنها : التفصيل بين الأزمان والألفاظ أيضا ، فقال : إن الألفاظ المتداولة على السنة المتشرعة مختلفة في القطع بكل من استعمالها ونقلها إلى المعاني الجديدة بحسب اختلاف الألفاظ والأزمنة اختلافا بينا ، فأن منها ما يقطع بحصول الأمرين فيها في زمان النبي صلى اللَّه عليه وآله ، ومنها ما يقطع باستعمال النبي صلى اللَّه عيلة وآله إياه في المعنى الشرعي ، ولا يعلم صيرورته حقيقة إلا في زمان انتشار الشرع وظهور الفقهاء والمتكلمين . ومنها : ما لا يقطع فيها باستعمال الشارع ، فضلا عن نقله ، ومنها ما يقطع فيها بتجدد النقل والاستعمال في أزمنة الفقهاء هذا تمام ما نسب إليهم من الأقوال ، لكن المتأمل المدقق يعلم أن تلك التفاصيل ليست تفاصيل في المسألة ، فلا تعد هذه أقوالا مقابلة للقولين الأولين . وتوضيح ذلك : أنّ محل النزاع على ما عرفت ليس مطلق الألفاظ في مطلق الأزمنة ، بل هي الألفاظ المتداولة في زمان النبي صلى اللَّه عليه وآله ، فحينئذ يصير كل من التفاصيل المذكورة بيانا لمحل النزاع ، وراجعا إلى أحد القولين الأولين . أما التفصيل الأول ، فلوضوح خروج ألفاظ المعاملات عما حققنا من ميزان محل النزاع ، فأنها ليست الألفاظ المتداولة في ذلك الزمان ، فعلى هذا يرجع هذا القول إلى القول بالإثبات المطلق ، فإن محل النزاع هي الألفاظ المتداولة ، وهي ألفاظ العبادات ، فالقول بصيرورتها حقائق شرعية قول بها مطلقا في محل النزاع .
248
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 248