responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 208


هذا ، وكيف كان ، فلا شبهة في رجحان التقييد على التخصيص في الصورتين الأوليين - أعني صورة الدوران بينهما في خطابين أو في لفظين في خطاب - أما أولا ، فلغلبة التقييد على التخصيص ، وأما ثانيا ، فلأن إطلاق المطلق على المختار إنما هو مقتضى الحكمة ، وعدم العثور ببيان بعض الأفراد ، وعموم العام بمقتضى الوضع ، فإذا كان العموم منتهيا إلى الوضع ، فيكون بيانا لجميع الأفراد ، فحينئذ لا مورد ، ولا موضوع للإطلاق ، فالعموم وارد على الإطلاق ، فيجب التزام التقييد .
وهذا هو السر في تجويزهم التقييد حتى يبقى [1] فرد واحد ويؤيد ذلك كونه حقيقة في بعض الأفراد ، كما هو المختار ، وكونه موضوعا للطبيعة المهملة دون التخصيص ، ومنعوا عن تخصيص الأكثر ، فيجب - على المثال الأول - تقييد الرّجل بغير العالم ، وفي المثال الثاني تقييد العبد بغير الحبشي .
والحاصل : أنّ العام بالنسبة إلى المطلق من قبيل الدليل ، والأصل العملي ، كما أن إطلاق المطلق دليل في مقابل الأصول العملية ، نظرا إلى كون المقام مقام البيان ، فعدم التقييد دليل على عدمه .
وأما في الصورة الأخيرة - أعني فيما إذا كان الدوران في لفظ فالظاهر رجحان التخصيص - إذ بعد قيام الدليل على خروج بعض الأفراد من تحت العام بالنسبة إلى بعض الأحيان ، لا بد من الحكم بخروجه مطلقا إذ المفروض عدم اعتبار الأزمنة قيدا للفرد بحيث يكون ذلك الفرد المخرج بالنسبة إلى هذا الجزء من الزمان فردا من العام ، وبالنسبة إلى الزمان الآخر فردا آخر ، بل الزمان مأخوذ بنحو الظرفية ، فالزمان - حينئذ - وإن طال ، فهو بطوله اعتبر أمرا واحدا ، ولم يلاحظ كونه مشخصا للفرد بوجه بل اعتبر من باب اللابدية ، حيث إن الفعل لا بد له من زمان .
وكيف كان ، فالزمان غير منظور إليه بوجه في الفردية ، فلازم ذلك خروج الفرد المخرج عن تحت العام مطلقا .
نعم لو ثبت اعتبار الزمان في الفردية يكون الفردية بالنسبة إلى كل زمان فردا مغايرا له بالنسبة إلى الزمان الآخر ، إما بأن يكون اللفظ عامّا بالوضع بالنسبة إلى الأزمان ، وأما بسبب القرينة ، فلا ريب أن خروج الفرد بالنسبة إلى بعض الأزمنة لا يستلزم خروجه بالنسبة إلى البعض الآخر ، فيحكم بدخوله في العام الأفرادي بالنسبة



[1] في الأصل ( حتّى بفرد واحد ) ولا محصّل له . .

208

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست