نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 186
الاشتراك والتخصيص في المثال المذكور ، لكن يشكل التمسك - حينئذ - بغلبة التخصيص على تقديمه على الاشتراك ، فإنّه مسبب عن النقل ، ولا ريب أنّ الاشتراك أكثر من النقل ، فيقدّم على النقل ، فلا بدّ من البناء على عدم التخصيص ، لانتفاء سببه ، وكيف كان ، فغلبة الاشتراك في المثال حاكمة على غلبة التخصيص . لكن يمكن دفعه : بأنّ الغالب من الاشتراك غير مثل هذا الاشتراك ، فإنّ الغالب في مثل المقام النقل ، وهجر اللفظ عن معناه الأصلي ، بل عرفت - في مسألة النقل - امتناع بقاء وضع اللفظ للمعنى الأوّل ، مع وصوله إلى حد الحقيقة في المعنى الثاني ، إذا كان سبب الاختصاص غلبة الاستعمال . ومن هنا يظهر أنه لو كان النكاح حقيقة في العقد بالوضع التعيني الحاصل بغلبة الاستعمال ، لا معنى لاحتمال الاشتراك ، والظاهر أنّ النكاح من هذا القبيل ، فيتّجه قول السيد ( قدّس سرّه ) . وأمّا الثاني فلقيام القرينة العقليّة على إرادة الخصوص منه ، لاستحالة جمع جميع صاغة جميع البلدان ، فتنتفي الثمرة بين الاحتمالين ، وإن كان الدوران حاصلا بينهما . ثم إنّ الدوران بين الاحتمالين - أعنى الاشتراك والتخصيص - قد يكون في لفظ واحد ، وقد يكون في لفظين ، مثال الأوّل : ما تقدّم من قوله تعالى ( ولا تنكحوا ) [1] الآية ، ومثال الثاني : قول السيّد لعبده مثلا ( أكرم العلماء ، ولا تكرم زيدا ) على أن يكون زيد مردّدا بين كونه علما للعالم الفلاني خاصّة ، وبين كونه مشتركا بينه وبين الشخص الآخر غير العالم ، فعلى الأوّل يجب تخصيص العلماء بغير زيد العالم ، وعلى الثاني محمول على عمومه ، ويحمل زيد على الشخص غير العالم ، بناء على ما اخترناه في محلَّه ، من أنّ المجمل في أحد الخطابين مبيّن بخطاب آخر مبيّن ، ويحمل على ما لا ينافي العموم . ثمّ التحقيق في القسم الأوّل ، - أمّا بمقتضى الأصول - التوقف ، لأنّ التخصيص والاشتراك كلاهما مخالفان للأصل ، فأصالة عدم كلّ منهما يعارض أصالة عدم الآخر . اللَّهم إلَّا أنّ يرجّح أصالة عدم التخصيص ، نظرا إلى أنّه قسم من المجاز ، ولا