responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 160


تعارض الاستصحاب ، بل الأمر هنا أوضح ، لأنّ الأصول اللفظية كلَّها أمارات ظنية ، ولا يعقل الظن بوجود المسبّب ، مع الظن بعدم السبب ، بل يرتفع الأوّل بالثاني عقلا ، والمفروض حصول الظن من الأصل النافي للسبب ، فيرتفع الَّذي كان الشك فيه مسبّبا عن الشك في ذلك السبب .
ومن هذا الباب دوران الأمر بين تخصيص العام المتعقب بالضمير ، وبين ارتكاب الاستخدام في الضمير ، وبقائه على حاله ، كما في الآية المتقدمة حيث أنّ حمل المطلقات على ظاهره - الَّذي هو العموم - يوجب الاستخدام في ضمير ( بعولتهن ) للإجماع على عدم الرجوع في جميع أقسام المطلَّقة ، كما عرفت ، فيدور الأمر بين تخصيص العام مع بقاء الضمير على حقيقته ، أعني المطابقة للمراد بالمرجع ، وبين إبقائه على العموم ، والتزام الاستخدام في الضمير ، لكن الشك في الثاني لمّا كان مسبّبا عن الشك في التخصيص ، فبأصالة عدمه يثبت الاستخدام ، وإن كان التخصيص في نفسه أرجح من المجاز مطلقا ، فإنّ الظن بالمزيل ، يرفع الظن بالمزال ، وإن كان أضعف الظنون ، وكذلك الأصل فيه يرفع الأصل في الثاني ، وإن كان أضعف اعتبارا من الأصل في الثاني .
ويظهر لمراعاة القاعدة المذكورة - أعني تقدم الأصل في المزيل على الأصل في المزال - ثمرات كثيرة في مسائل العدة في غير الرجعيات في الفقه ، إذ عليها يتمسّك بعموم المطلقات الَّذي هو موضوع حكم التّربص بثلاثة قروء على إثبات ذلك الحكم ، أي التّربص بثلاثة قروء في مطلق المطلقات ، إلَّا ما قام الدليل على خروجها ، وعلى عدمها ، إمّا بالحكم بحقيقة الضمير ، بأن يكون المراد بالمطلَّقات خصوص الرجعيات ، أو بالتعارض بين تخصيصه وبين الاستخدام ، والتوقف ، فلا يجوز التمسك به في إثبات ذلك الحكم في غير الرجعيات .
أمّا على الأول : أي على الحكم بتخصيصه ، وبقاء الضمير على ظاهره ، فظاهر ، لسكوته حينئذ عن حكم غير الرجعيات .
وأمّا على الثاني : أي على التعارض والتكافؤ ، فلإجماله في إرادة العموم .
فإذا عرفت هذه كلَّها ، فلنرجع إلى ما نحن بصدده ، فنقول بعون اللَّه وحسن توفيقه :

160

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست