نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 127
المسمّى المعلوم كونه حقيقة ، إطلاقه عليه من باب إطلاق الكلي على الفرد أولا - فيكون إطلاقه عليه لأجل وضعه لخصوصه ، وأنّه مجاز في المسمى الآخر ، لكونه أولى من الاشتراك - أو مشترك لفظا بناء على منع الأولوية - فحينئذ إذا جمع اللفظ على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمّى آخر هو فيه حقيقة ، فهذا دليل على عدم كون اللَّفظ متواطيا ، فهو حينئذ : إمّا مشترك لفظا ، أو حقيقة ومجاز - بناء على أولوية المجاز ، إذ لو كان متواطيا لجاز التعبير عن ذلك المسمى بصيغة جمعه للمسمى الآخر المعلوم كونه حقيقة فيه ، لما عرفت من تساوي نسبة أفراد المتواطئ ، بالنسبة إلى القدر الجامع ، وأنّ هيئة الجمع لا تفيد إلَّا تعدد مدلول اللَّفظ ، فاختلافها في المسميين دال على كون كل منهما مدلولا مستقلا للَّفظ . أقول : الأقرب عندي منع الملازمة بين كونه متواطيا ، وبين جواز التعبير عن المسمى الآخر بصيغة جمعه للمسمّى المعلوم كونه حقيقة ، إذ من المعلوم أن استعمال الهيئات كاستعمال المواد يتوقف على الوصول من أهل اللغة ، ومن الجائز أيضا تخصيصهم هيئة خاصة من هيئة الجمع بالنسبة إلى اللفظ بما إذا أريد به الفرد الخاصّ من فردي معناه الكلي لا مطلقا ، وتخصيصهم هيئة أخرى بما إذا أريد به المعنى الآخر ، الَّذي هو الفرد الآخر من المعنى الكلي . وكيف كان ، فاختلاف الجمع بنفسه لا دلالة له على المدعى ، ولا يفيد قطعا ، بل ولا ظنا . اللَّهم إلَّا أن يتمسك بالغلبة ، بأن يقال : إنّ الغالب في أسماء الأجناس المتواطئة جواز التعبير على النحو المذكور . وفيه أوّلا : منع الغلبة . وثانيا : عدم إفادتها القطع ، ولو أفادت ظنّا لتوقف اعتباره على اعتبار مطلق الظن في اللغات ، فيتوقف على مقدمة الانسداد لعدم ثبوت الدليل الخاصّ عليه . وثالثا : إنّ هذا يكون استدلالا بالغلبة ، لا بالعلامة ، فتسقط العلامة عن كونها علامة ، فافهم . ثم إنّ اختلاف الجمع على تقدير كونه علامة لا ينعكس ، بمعنى أنّه ليس عدمه علامة لوضع اللَّفظ للجامع بين المعنيين ، لأنّه قد يجمع المجاز بصيغة جمع الحقيقة ، كما في الحمر ، والأسد ، إذ لا ريب أنّ الحمار موضوع للحيوان الناهق ، والأسد للمفترس ، بحيث يكون استعمالهما في غيرهما مجازا ، مع أنّه يعبر عن المعنى المجازي فيهما عند إرادة
127
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 127