نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 119
وكيف كان ، فالأولى ، بل المتعين إحدى العبارات المعروفة من الأعلام لاتحاد مفادها : منها : ما ذكره الشيخ محمد تقي [1] ( قدّس سرّه ) من أنّ المراد به معنى الاطراد ، اطراد استعمال اللَّفظ في المعنى المفروض بحسب المقامات ، بحيث لا يختص جوازه بمقام دون آخر ، وصورة دون أخرى ، ويصح إطلاقه على مصاديق ذلك المعنى ، إذا كان كليا من غير اختصاص له ببعضها . انتهى . فظهر مما ذكرنا وحققنا ضعف إخراجه ( دام عمره ) التمثيل بلفظ العلم أيضا عن محل الاطراد . هذا كله في المثال الأوّل للعميدي ( قدّس سرّه ) . وأمّا المثال الَّذي ذكره العضدي : فتوضيح النّظر فيه بعد استظهار مراده ، أنّه في مثل اسأل القرية أقوال ثلاثة : الأوّل : بقاء السؤال والإسناد على حقيقتهما ، وثبوت التجوز في لفظ القرية بإرادة الأهل منها ، لعلاقة المجاورة . الثاني : بقاؤها على حقيقتها مع بقاء السؤال على حقيقته أيضا ، والتجوز في الإسناد . الثالث : بقاء الإسناد والقرية على حقيقتهما ، والتجوز في السؤال باستعماله في حالة الترجي بين الشخص والقرية ، بعلاقة مشابهته للترجي بين السائل والمسئول ، فكأنّه قال : ترجّ القرية . فإذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الوجه الأوّل مقطوع العدم ، لعدم كونه مرادا له ، لعدم صلاحيته لقوله ، لعدم جواز إرسال البستان ، فلو كان المراد إثبات عدم اطراد القرية في الأوّل ، لوجب ذكر لفظ القرية في مورد النقض ، بأن يقال : إنّ القرية مجاز في الأوّل ، لعدم اطراده في مثل : اضرب القرية ، أو باعت القرية ، أو آجرت القرية ، ونحوها ، مما كان لفظ القرية فيه مذكورا . وأما الثاني : فالظاهر عدم جوازه عنده ، فالظاهر هو الوجه الآخر . فنقول : حينئذ : إنه لا يخفى أنه إمّا عين المجاز في الإسناد ، أو قريب منه في الإسناد عند من لا يرى جوازه في الإسناد هذا .