responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 417


أو الثاني ، كما إذا علم باعتبار شيء في المأمور به وتردد الأمر بين كونه جزء منه أو شرطا له ، فحينئذ يشكل تمييز حاله ، لعدم ضابط يرجع إليه حينئذ في تشخيص حال المشكوك وليس الأمر بأحدهما نفسيا وبالآخر غيريا حتى يمكن إحراز حال المشكوك بظهور [1] الأمر المتعلق به في النفسيّة ، فيقال : إنه هو الَّذي يكون وجوبه نفسيا ، بل الأوامر المتعلقة بكل منهما غيرية ، والا لخرجا عن كونهما جزء أو شرطا .
نعم قد ذكروا ثمرات بين الجزء والشرط :
منها : كون الأول تعبديا يتوقف صحته على نية القربة فيه ، بخلاف الثاني ، فإن المقصود حصوله مع المشروط كيف اتفق .
ومنها : وجوب قصد الأول في ضمن الكل ، بخلاف الثاني ، فإنه لا يجب قصده مع المشروط ، بل يكفي حصوله معه ، وغير ذلك من الثمرات .
وعلى فرض تماميّة هاتين الثمرتين والغض عن النقض بتعبدية بعض الشروط ، كالطهارة للصلاة ، وغير ذلك من المناقشات التي ليس هنا موضع ذكرها ربما يتخيل أنه إذا ثبت وجوب المشكوك بلفظ مبين ، فيمكن الحكم بشرطيته ، نظرا إلى ظاهر إطلاق الأمر ، فإن اعتبار القربة ، أو قصد التعيين في متعلقه تقييد فيه ، والأصل عدمه ، فثبت به كونه شرطا .
لكن لا ريب في فساده بالنسبة إلى نية القربة ، ضرورة عدم أخذها في الأمر وتقيّده بها ولو كانت معتبرة في الواقع ، فحينئذ لا يجوز التمسك بظاهر الأمر على نفيها ، فإنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ إذا كان المشكوك من شأنه تقييد المطلق به .
وأمّا بالنسبة إلى وجوب القصد فلم نتأمّل فيه بعد حق التأمل ولعلنا نمعن النّظر فيه مستقصى بعد إن شاء اللَّه تعالى .
ثم إنّه لا يظهر الثمرة بين كون المشكوك جزء أو شرطا بين القائلين بوضع الألفاظ للصحيحة مطلقا ، وبين القائلين بوضعها للأعم كذلك ، بل تظهر بين القول بالتفصيل ، وبين القول بالأعم ، حيث إنّه إن كان جزء فالمفصل يلزمه



[1] فيما إذا كان الحكم ثابتا باللفظ المبيّن ، وإلا ففي صورة ثبوته بالمجمل أو باللب فلا لفظ ظاهرا حتّى يتمسّك بظهوره ، لمحرّره عفا اللَّه عنه .

417

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست