responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 349


بإزاء الأعم ، فإنه مع انتقاضه بفاسد الصوم حيث يجب المضي فيه مدفوع بعدم دليل على الملازمة .
تذنيب :
قال الشهيد ( في القواعد ) [1] الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود ، لا تطلق على الفاسد إلا الحج ، لوجوب المضي فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة ، والصوم اكتفى بمسمّى الصحة ، وهو الدخول فيها ، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث ، ويحتمل عدمه لأنّها لا تسمى صلاة شرعا ، ولا صوما مع الفساد ، وأما لو تحرم في الصلاة ، أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا انتهى .
أقول : هذا الكلام منه موهم لأمور :
الأول : ما وقع فيه الفصول [2] وغيره ، من نسبة التفصيل في المسألة بين الحج وسائر ألفاظ العبادات إلى الشهيد ، والموهم لذلك من كلامه هو ظاهر نفي الإطلاق ، وتفريع مسألة الحنث عليه .
ويدفع هذا الوهم أنّ تعليل الإطلاق بوجوب المضي قرينة لفظية على كون مراده الإطلاق على وجه المطلوبية ، لا التسمية وأن أقربية شأن الشهيد سيما في القواعد إلى الاستقراء في المطلوبات الشرعية من الاستقراء في المسميات قرينة حالية على أن مراده ما ذكر ، ومع قيام هذه القرينة الحالية والمقالية ، لا وجه بل لا مسرح لإبقاء كلامه على ظاهره ، من بيان حال التسمية ، ثم توجه الإيراد عليه بعدم مساعدته التعليل ، كما ارتكبه الفصول وغيره .
الثاني : ما وقع فيه القوانين [3] ، من نسبة القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات إلى الشهيد رحمه اللَّه ومن اختياره له ، والموهم لذلك من كلامه هو المركب مما يوهم الأمر الأول ، ومن أقربية عطف سائر العقود على الصلاة من عطفه على الماهيات الجعلية .



[1] القواعد والفوائد 1 : 158 . .
[2] الفصول : 52 . .
[3] قوانين الأصول : 52 . .

349

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست