نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 312
الجهة . وأما الثاني : فلأنّ الظَّاهر من تعلَّق الكراهة بالبول تحت الشجرة المثمرة هي التي تكون مثمرة حال البول . توضيح ذلك : أنّ الشجرة المثمرة قد تطلق على ما يكون مثمرة بحسب جنسها ، أي ما يكون لها شأنية الإثمار في مقابل ما لا يقبل جنسها لذلك ، كالنّاجو [1] مثلا ، وقد تطلق على ما تكون مثمرة بحسب نوعها ، في مقابل ما لا يقبل نوعه لذلك ، كالنخل الفحل مثلا ، وقد تطلق على ما تكون مثمرة بحسب صنفها على حسب اختلاف الأصناف في القرب والبعد ، وقد تطلق على ما تكون مثمرة فعلا . والأخبار الواردة في كراهة البول تحت الشجرة المثمرة على ضربين : أحدهما : ما يمنع من البول تحت الشجرة المثمرة . وثانيهما ما دلّ على كراهة البول تحت الشجرة التي عليها ثمرة . وحمل المطلق على المقيد وإن لم يكن ثابتا في المكروهات والمندوبات والمباحات ، إلا أن الظَّاهر بعد التأمل في الأخبار كون النّهي عن البول تحت الشجرة المثمرة من جهة تنفّر الطَّباع عن أخذ الثمرة . فعلى القولين في المشتق لا كراهة إذا لم يكن عليها ثمرة ، فلا معنى لجعل الفرع المذكور من ثمرات الخلاف في المسألة ، واللَّه العالم . الثاني : حكى بعض الأعلام [2] عن بعض جريان الخلاف المتقدم في المشتقات في الجوامد أيضا ، ولعلّ نظره في ذلك إلى الذّوات التي تتصف ببعض الأوصاف في بعض الأحوال ، ويختلف التسمية باعتباره ، مثل كون هند زوجة زيد ، باعتبار حصول علقة النكاح بينهما ، وكون المائع خمرا باعتبار إسكاره ، ونحو ذلك . وأما غير ذلك من الذّوات ، فلا يتصور فيها زوال الوصف مع بقاء الذّات بوجه .