نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 245
المجموع منهما ، بحيث يكون كل واحد جزء منه ، فهذا ما أنكره الباقلاني ، حيث إنه مباين للمعنى اللغوي . وكيف كان فهو لا ينكر أصل الاستعمال المجازي في تلك الألفاظ ، بل يمنع من استعمالها في المجاز المباين للمعاني اللغوية . والَّذي ادعى الإجماع عليه - أيضا - هو مطلق الاستعمال المجازي ، لا خصوص المباين ، فلا منافاة ، وهو حسن ، فتأمل . ثم إن الوضع المدعى ثبوته لتلك الألفاظ في محل النزاع ، الحق أنه أعمّ من التعييني ، كما سيجيء ، إن شاء اللَّه ، وإن كان ظاهر بعض أدلة النافين خصوصه ، كقولهم لو ثبت لفهمه المخاطبون ، ولو فهم للنقل إلينا . ثم النزاع لا يختص بألفاظ الكتاب خاصة ، أو بألفاظ الأخبار النبويّة خاصة ، أو بكليهما خاصة ، بل أعم من كل منهما ، بحيث يشمل ما قد صار حقيقة في المعنى الجديد باستعمالات الصحابة ، والتابعين تبعا لاستعمال الشارع المجازي . المقام الثاني في ثمرة المسألة ، فاعلم أنها على ما ذكره ، إنما هو حمل الخطابات الصادرة من الشارع المجردة عن القرائن على المعاني الجديدة - على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها - وحملها على المعنى اللغوي على القول بعدم ثبوتها . ولا يخفى ما فيها في كل من طرفيها : أمّا طرفها الثاني - وهو حمل الخطابات المذكورة على المعنى اللغوي - فقد عرفت ما فيه آنفا ، من عدم انطباقه على محل النزاع حيث إنك عرفت أن الحكم - حينئذ - هو التوقف والإجمال - على المشهور - لصيرورة اللفظ حينئذ مجازا مشهورا ، لا محالة ، فتأمل . وأما طرفها الأول : فلتوقفه على العلم بتأخر صدور الخطاب عن زمان حصول النقل ، ولا يكاد يتمكن من تحصيله في مورد من الموارد ، والا فمع الجهل به ، فالأصل هو التوقف ، والإجمال لتكافؤ أصالة تأخر كل من الأمرين لأصالة تأخر الآخر . ولو قيل بأن مقتضى الأصلين - حينئذ - هو التقارن ، ولازمه حمل الخطاب على المعنى الجديد . ففيه : أنّه بعد تسليم اعتبار هذا الأصل لا يجوز التمسك به . أما على الوضع التعييني في الحقائق الشرعية ، كما هو ظاهر بعض أدلة المثبتين ، فلا يكاد يعقل التقارن ، لأن الصادر من الشارع في آن واحد فعل واحد ، وهو إما
245
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 245