responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 205


الوضع ، إلَّا أنّه أجاز الواضع ذلك مع قيام القرينة ، فتأمّل . هذه حال الدورانات العشرة المعروفة ، وقد عرفت أنّ النسخ والتقييد - أيضا - من الأحوال التي يحصل من ملاحظتها إحدى عشرة صورة أخرى ، خمس منها تحصل من ملاحظة النسخ مع ملاحظة كلّ من الأمور الخمسة المذكورة ، وخمس أخرى من ملاحظة التقييد معها ، والحادية عشرة من دوران الأمر بينهما .
الأولى : الدوران بين الاشتراك والنسخ ، وحكى تصريح المنية [1] بمرجوحية النسخ بالنسبة إلى الجميع ، ولعلَّه لندرته بالنسبة إلى كلّ منها ، واستدل الفخر الرازي ، على ما حكي عنه على ترجيح الاشتراك ، بأن النسخ لا يثبت بخبر الواحد والقياس بخلاف التخصيص .
وردّه العلامة ( قدّس سرّه ) واعترض عليه : بأنّ هذا دليل على رجحان التخصيص عليه ، لا رجحان الاشتراك [2] .
ويمكن توجيه كلامه بأنّه مسوق لدفع توهّم المساواة بين التخصيص والنسخ ، باعتبار كون النسخ - أيضا - تخصيصا ، ولو بحسب الأزمان ، لا أنّ مراده الاستدلال به على ترجيح الاشتراك ، بل كان الترجيح عنده مسلَّما ، وإنّما ينبّه بهذا الكلام إلى دفع التوهم المذكور .
ويمكن أن يوجّه كونه دليلا على مدّعاه ، لكن بانضمام مقدمة أخرى ، وهي مساواة الاشتراك للتخصيص بأن يكون إحدى المقدمتين مصرّحة ، والأخرى مطويّة ، فعلى ملاحظة تلك المقدمة يتم المطلوب ، لأنّه إذا رجّح التخصيص على النسخ ، فيلزمه



[1] منية اللبيب مخطوط في تعارض الأحوال وإليك نصّه : واعلم أنّ المراد بالتخصيص في هذه المعارضات إنّما هو التخصيص في الأشخاص ، أمّا التخصيص في الأزمان - وهو النسخ - فهو مرجوح ، وكلّ من الاحتمالات الخمسة أولى منه عند معارضته إيّاه . واحتجّ فخر الدّين على أنّ الاشتراك أولى من النسخ ، بأنّ النسخ يحتاج فيه ما لا يحتاج في تخصيص العام بدليل جواز تخصيص العام بخبر الواحد والقياس ، وعدم جواز النسخ بهما ، والعلَّة في ذلك أنّ الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل ، وبعد التخصيص لا يصير كالباطل ، واعترضه المصنّف طاب ثراه بأن ذلك إنما يدلّ على كون التخصيص أولى من النسخ وليس فيه دلالة على كون الاشتراك أولى من النسخ الَّذي هو المطلوب .
[2] نهاية الوصول : 36 مخطوط ، في مبحث تعارض الأحوال وإليك نصّه : وفيه نظر ، فان هذا يقتضي ترجيح التخصيص على النسخ وأنّ التخصيص أولى من الاشتراك والنسخ ، وهذا لا يقتضي رجحان الاشتراك على النسخ ، ولا العكس ، بل الوجه توقف الاشتراك على الوضع ، وتوقف النسخ عليه وعلى رفعه الحكم .

205

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست