responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 202


التخصيص على المجاز في العمومات التي لم تخصص بعد ، وأمّا فيما خصّصت ودار الأمر بين تخصيصها زائدا على ما علم وبين المجاز فلا .
ويمكن الذّب عنه بأنه إذا ثبت ترجيح التخصيص في العام الَّذي لم يخصّص ، ففي غيره بالأولى لوهن العموم بعد تطرّق التخصيص إليه ، حتى أنّه قيل بخروجه بذلك عن الحجية في الباقي .
وفيه نظر : فإنّ مرجع ذلك إلى التمسّك بالأولوية ، لا بالغلبة وتسليم عدم جريانها هنا ، فالأولى التمسك في المقام بغيرها ، من قاعدة التسبيب فيما يجري فيها من الصّور ، ومن قاعدة الحكومة مع إمكان التمسك بالأولوية أيضا .
المسألة التاسعة : الدوران بين التخصيص والإضمار ، قيل المعروف تساوي احتماليهما ، والمحكي عن ظاهر كلام الأكثر بناء ترجيح التخصيص على الإضمار على مساواة الإضمار مع المجاز ، فعليه يقدّم على الإضمار ، لما عرفت من رجحانه على المجاز ، والراجح على شيء راجح على ما يساوي ذلك الشيء ، وإلَّا ، فمع ترجيح الإضمار على المجاز - كما عن المنية [1] - فهما متساويان لا رجحان لأحدهما على الآخر ، مثاله : قوله صلى اللَّه عليه وآله ( لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ) فإنّ الإجماع قائم على عدم وجوب العزم من الليل في صوم التطوع ، فحينئذ لا بدّ ، إمّا من تخصيص الصيام بالواجب وإمّا من إضمار الكمال ، حتى يصلح لشموله للتطوّع أيضا ، فإنّ التطوّع إذا لم يعزم به من الليل لا يكون كاملا .
وتظهر الثمرة في الصيام الواجب ، حيث أنّه على تخصيص الصيام به النفي على حقيقته ، فالصوم الواجب الَّذي لم ينو من الليل ليس بصوم شرعا ، بمعنى أنّه ليس بصحيح ، وعلى إضمار الكمال ، فالحديث ساكت عن حكم الصّوم الَّذي لم ينو من الليل ، من حيث الصحة والفساد ، إذ غاية ما يدلّ عليه الحديث حينئذ ، إنّما هو نفي الكمال ، وهو لا يدلّ على صحّته ، أو على فساده ، فإنّه أعم منهما ، يجوز اجتماعه مع كل



[1] منية اللبيب المخطوط ، في تعارض الأحوال : وسابعها : معارضة التخصيص للإضمار كقوله عليه السلام « لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » فيقول الخصم : إنه يتناول بعمومه الفرض والنفل وخصّ النفل بجواز عقد نيته إلى الزوال ، فيبقى حجّة في الفرض ، فيقول الآخر : بل يجوز التأخير في الفرض أيضا إلى الزوال ، لأن في الخبر إضمارا ، وتقديره لا صيام كاملا أو فاضلا ، فالأوّل أولى بدليل إنّ التخصيص أولى من المجاز المساوي للإضمار . والأولى من المساوي لشيء يكون أولى من ذلك الشيء .

202

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست