نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 145
والنكتة في ذلك كله ما ذكرنا من توقف العمل على البراءة الأصلية على الفحص عن المعارض ، وعن حقيقة الحال ، ولما كان الحال يتبين بالسؤال للمخاطب فيما نحن فيه ، وللمكلفين في ذلك الزمان ، فلم يبق بعده مجرى لها حتى يرجع إليها . هذا تمام الكلام في اعتبار أصالة الحقيقة بالنسبة إلى حال التخاطب في حق المشافه الَّذي هو المخاطب . وأمّا غيره ، فمع قطعه بعدم القرينة المكتنف بها الكلام حال الخطاب ، فهي معتبرة ، في حقه أيضا ، سواء كان ذلك الغير حاضرا في مجلس الخطاب أو غائبا عنه ، فإنّ الأصول المتقدمة - كما عرفت - تفيد كون الحقيقة مرادة للمتكلم عند تجرد اللفظ عن القرينة ، فإذا قطع الغير بتجرده عنها حال التخاطب ، تفيد تلك الأصول المعتبرة ما أفاده للمخاطب ، من كون الحقيقة مرادة ، فيرتّب الغير - حينئذ - ما يترتب على إرادة الحقيقة من الأحكام ، هذا كله فيما إذا قطع بعدم القرينة . وأمّا إذا احتملت ، فاعتبار أصالة الحقيقة حينئذ مبنيّ على اعتبار أصالة عدم القرينة ، فإنّ الأصول المتقدمة لا تقتضي كون الحقيقة مرادة حينئذ ، فإنّها إنّما تقتضي ذلك في صورة القطع بعدم القرينة ، وأمّا مع احتمالها فلا ، لأنها لا تمنع عن إرادة غيرها مع نصب القرينة ، فمعه كيف يجوز اقتضاؤها لنفي هذا الاحتمال ؟ فإنّ كون المتكلم - في مقام التفهيم ، أو عدم غفلته ، أو عدم تعمّده على ترك القرينة أو عدم بداء له - لا يقتضي شيء منها عدم إرادة المجاز مع القرينة . والحاصل : إنّ احتمال عدم إرادة الحقيقة ناشئ من وجوه : الأوّل : أن لا يكون المتكلم في مقام التفهيم وإرادة المعنى من اللفظ . الثاني : كونه مريدا للمجاز مع سهوه أو غفلته عن نصب القرينة . الثالث : كونه مريدا له ، مع تعمّده على عدم نصبها ، إمّا سفها أو لبداء حدث له . الرابع : كونه مريدا له ، مع نصبه للقرينة ، مع اختفائها على غير المتكلم . ولا ريب أنّ الأصول المتقدمة إنّما تفيد نفي احتمال الوجوه الثلاثة الأولى . وأمّا الأخير فلا بدّ من نفي احتماله : إمّا بالقطع ، أو بالأصل ، فلمّا كان مفروض الكلام عدم القطع ، فيتوقف نفي الأصل المذكور على اعتبار أصالة عدم القرينة ، وستعرف الكلام فيها مفصّلا إن شاء اللَّه . ومن الظَّنون اللفظية التي قام القاطع على حجيتها - في الجملة - أصالة عدم القرينة
145
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 145