نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 115
في مناط الإشكال . وأمّا الجواب عن الوجه الثاني ، المحكي عن التفتازاني : فبأنه إن كان مراده بعدم صحة سلب الكلي عن الفرد وعدمها بالنسبة إلى الفرد بخصوصيته وملاحظة فرديّته ، فنمنع الصغرى ، أعني عدم صحة السلب ، لجواز السلب حينئذ قطعا وإن كان مراده عدم صحة السلب عنه ، مع قطع النّظر عن خصوصيته وتعريته عن ملاحظة الفردية ، فالصغرى مسلمة ، لكن الكبرى ممنوعة ، أعني عدم كون عدم صحة السلب - حينئذ - علامة للحقيقة ، إذ لا ريب أنّ الفرد إذا عري عن الخصوصية ، فهو عين حقيقة الكلَّي ، والمفروض كونه حقيقة ، فيكون الفرد بهذا الاعتبار حقيقة بلا شبهة . وأمّا ما ذكره من عدم صحة سلب الشيء عن مساويه ، ففيه أنّا نمنع الصغرى ، لجواز السلب قطعا ، فإنّ الضاحك غير الإنسان بلا شبهة ، والاتّحاد في الوجود الخارجي لا يمنع من السلب ، فإنّه بالنظر إلى نفس الأمر . هذا ، ولقد أجاب الشيخ محمد تقي ( قدس سره ) عن الوجهين بما يوجب ذكره الطول المخل ، فإن شئت راجع [1] . لكنّه قدس سره لم يذكر الوجه الثاني من الإيراد ، بل ذكر الوجه الأوّل ، فأجاب عنه بما يرجع إلى الجواب عنه وعن الثاني . ومن الطرق العقلية العلمية ، الاطراد ، وعدمه : أمّا الأوّل : علامة الحقيقة . والثاني : علامة المجاز . وموردهما : ما إذا استعمل لفظ في مورد باعتبار كون ذلك المورد فردا من كلي ، مع العلم بعدم وضع اللَّفظ لهذا المورد ، وأنّه لو لا ملاحظة كونه فردا من ذلك ، لما جاز استعمال اللَّفظ فيه أصلا ، لكن حصل الشك في أنّ ذلك المعنى الكلي الَّذي هو ملاك جواز استعمال اللَّفظ في هذا المورد ، هل هو معنى للَّفظ ؟ فيكون المورد من أفراد المعنى الحقيقي ، أو أنّه معنى مجازي له ؟ كنفس المورد وواسطة في جواز استعمال اللَّفظ في المورد ، إمّا من باب إطلاق الكلي على الفرد ، وطمّا من باب الاستعمال في خصوص الفرد على القول بجوازه ، كما هو المشهور ، فيكون المورد من أفراد المعنى المجازي ، فطريق إعمال الأمارتين - حينئذ - الفحص عن الأفراد الأخرى ، المشاركة لهذا المورد في