فقد قال الشيخ والحلبي وابن زهرة وابن إدريس وابن حمزة وابن براج وابن سعيد - على ما حكي عنهم - أنه يقتل أيضا بل نسبه بعض إلى كثير وآخر إلى الشهرة كما في الجواهر بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه مضافا إلى رواية السكوني عن الباقر عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام : رجل وقع على امرأة أبيه ، فرجمه وكان غير محصن [1] . وضعفها منجبر بعمل المشهور . وعن ابن إدريس الحاق امرأة الابن بامرأة الأب ولعله بادراج ذلك في المحارم فإنا إذا قلنا بشمول المحارم لمطلق المحارم السببي - كما قويناه - يشمل ذلك امرأة الابن أيضا . ثم قال في الشرائع : وأما الرحم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ، ثم رجم ، وإن كان شابا ففيه روايتان ، إحداهما يرجم لا غير ، والأخرى يجمع له بين الحدين ، ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها الطفل ، ولو زنى المجنون فعليا الحد تاما ، وفي