عن الشهادة يلزم تعطيل الحدود بواسطة عدم جرأة أحد على الشهادة خوفا من حد الفرية ، وأما إذا رجعوا بعد الحكم فإنه لم ينقض الحكم بذلك إلا أن الحد مختص بالراجع فإنه الذي أقر ببطلان شهادته فيحد للقذف . وقال أيضا في الشرائع : ولا يقدح تقادم الزناء في الشهادة ، وفي بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر لم يسمع وهو مطرح ، وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد ، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، وليس بلازم ، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه ، ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما انتهى كلامه قدس سره فها هنا مسائل ينبغي لنا أن نبحث عنها ( المسألة الأولى ) أن تقادم الزنا أي قدمته غير مانع من الشهادة ، وما ذكره من بعض الأخبار بأنه إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع - لم نعثر عليه نعم في مرسل ابن أبي عمير عن جميل عن أحدهما عليهما السلام أنه قال ابن أبي عمير : قلت : فإن كان