ولا تقبل شهادة الشهود على الزناء إلا إذا حضروا في وقت واحد ، فإن شهد بعضهم وقال : الآن يجيئ الباقون حد حد المفتري ، لأنه ليس في ذلك تأخير انتهى . بل بالغ العلامة في القواعد وولده في شرح القواعد فاعتبرا حضور الشهود قبل الشهادة فلو تفرقوا في الحضور حدوا قال - على ما حكي عنه - : ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم للإقامة فالأقرب حدهم للفرية انتهى لكن لا دليل عليه إذ ليس في الروايتين المتقدمتين [1] إلا الحد مع عدم حضور باقي الشهود حين إقامة الشهادة وإن اجتمعوا على وجه التفرق إلا أن الأحوط أن يفرقوا حين أداء الشهادة حذرا من تواطؤهم على أمر باطل . وقال في الجواهر : ولو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها حد الشاهد للقذف كما صرح به غير واحد نافيا للخلاف فيه ، بل عن الخلاف الاجماع عليه لفحوى الخبرين السابقين [2]
[1] الوسائل الباب 112 من أبواب حد الزنا الحديث 8 - 9 . [2] الوسائل الباب 112 من أبواب حد الزنا الحديث 8 - 9 .