نكاح ولا شبهة قال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه بينهم ولعله للاحتياط في الحدود المبنية على التخفيف ولذا تسقط بالشبهة انتهى . مضافا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد عليه أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج [1] . وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة [2] . وقد سمعت قصة ماعز وأنه قال النبي صلى الله عليه وآله له - بعدما أقر بالزنا - : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله قال : أنكتها ؟ لا تكنى قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم [3] . وعن الرياض أنه قال : إنما تسمع إذا عوين أو سمع
[1] الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 - 4 [2] الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 - 4 [3] سنن البيهقي ج 8 ص 227 على ما حكي عنه .