responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 76


نكاح ولا شبهة قال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه بينهم ولعله للاحتياط في الحدود المبنية على التخفيف ولذا تسقط بالشبهة انتهى .
مضافا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال :
حد الرجم أن يشهد عليه أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج [1] .
وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة [2] .
وقد سمعت قصة ماعز وأنه قال النبي صلى الله عليه وآله له - بعدما أقر بالزنا - : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله قال : أنكتها ؟ لا تكنى قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال : ما تريد بهذا القول ؟
قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم [3] .
وعن الرياض أنه قال : إنما تسمع إذا عوين أو سمع



[1] الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 - 4
[2] الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 - 4
[3] سنن البيهقي ج 8 ص 227 على ما حكي عنه .

76

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست