اليسار ، لتعلق القطع بالذاهبة ، ولو سرق ولا يمين له قال في النهاية : قطعت يساره ، وفي المبسوط : ينتقل إلى رجله ، ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو سرق ولا يد له و لا رجل حبس ، وفي الكل إشكال من حيث إنه تخط من موضع القطع ، فيقف على إذن الشرع ، وهو مفقود انتهى . أما البحث في الفرع الأول - أي ما إذا تكررت منه السرقة ولم يتخلل بينها القطع - فإن الحد الواحد كاف للجميع سواء اتحد المسروق منه أو اختلف قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بين العامة والخاصة كما اعترف به غير واحد للأصل بعد اختصاص نصوص تعدد القطع في غير الفرض انتهى . وكيف كان فمستند هذا الحكم - بعد دعوى اللاخلاف ودعوى تداخل الأسباب هو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة أخرى ، ولم يقدر عليه ، وسرق مرة أخرى فأخذ ، فجاءت البينة ، فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : . كيف ذاك ؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله