وما الحجة في ذلك ؟ قال : قلت : لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع لقول القد في التيمم " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " [1] واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك ؟ قال : لأن القد لما قال : و أيديكم إلى المرافق " في الغسل ، دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق . قال : فالتفت إلى محمد بن علي عليه السلام فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ فقال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني مما تكلموا به أي شئ عندك ؟ قال : أعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال : أما إذا أقسمت على بالله إني أقول : إنهم أخطأوا السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله : السجود على سبعة أعضاء ، الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : " إن المساجد لله " [2] يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها " فلا تدعوا مع الله أحدا " وما كان لله فلا يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف الحديث [3] وكيف كان 7 للسارق إصبع زائدة خارجة عن الأصابع الأربع