responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 428)


وهذا هو القول الثاني في المسألة - أي أنه يعزم المال الذي أقر بسرقته ، ولكن لا يقطع إذا رجع عن اقراره .
والقول الثالث فهو منقول عن الخلاف وموضع من النهاية وهو أنه يخير الإمام بين قطعه والعفو عن ، ومستند هذا القول رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي عليه السلام : إني أراك شابا لا بأس بهيئتك ، فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة [1] .
ورواية أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال :
قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى ، وإن شاء قطع [2] .
إلا أن هاتين الروايتين ضعيفتان ولا جابر لهما ويحتمل حملهما على ما لو أقر السارق بالسرقة مضافا إلى أنهما لم تتضمنا رجوعا



[1] الوسائل الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 5
[2] الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3 .

401

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست