إسم الكتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 428)
وهذا هو القول الثاني في المسألة - أي أنه يعزم المال الذي أقر بسرقته ، ولكن لا يقطع إذا رجع عن اقراره . والقول الثالث فهو منقول عن الخلاف وموضع من النهاية وهو أنه يخير الإمام بين قطعه والعفو عن ، ومستند هذا القول رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي عليه السلام : إني أراك شابا لا بأس بهيئتك ، فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة [1] . ورواية أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى ، وإن شاء قطع [2] . إلا أن هاتين الروايتين ضعيفتان ولا جابر لهما ويحتمل حملهما على ما لو أقر السارق بالسرقة مضافا إلى أنهما لم تتضمنا رجوعا
[1] الوسائل الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 5 [2] الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3 .