أن الحق مع صاحب الرياض فإن المفروض أن العبد ما دام عبدا قد درء الشارع عنه الحد ، وبعد عتقه لم يعلم أن إقراره في حال العبودية هل يثبت عليه الحد فعلا أم لا ؟ فيستصحب درء الحد إلى ما بعد عتقه ، ولا يمكن التمسك باطلاق اعتبار الاقرار المقتضي لثبوت الحد عليه بعد العتق لأن اقراره في حال العبودية لا اعتبار به ، فالا قرار غير المؤثر في موقعه كيف يصير مؤثرا ، بعده ، ولا أقل من الشبهة ، والشبهة دارئة للحد . وكذا يعتبر في الاقرار الاختيار ، فلو أقر مكرها لم يثبت عليه حد و لا غرم بخلاف العبد فإنه يثبت عليه الغرم بالاقرار بالسرقة دون الحد فيتبع به بعد عتقه ، ولكن قال في محكى النهاية : لو رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب يقطع " ولعل مستند هذا الحكم هو حسنة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب [1] . إلا أن ظاهر هذه الرواية أنه لم يعترف بالسرقة بل الضرب كان لأجل اعترافه بها أو لأجل اتيانه بالسرقة فكان ينكر السرقة أشد الانكار ، ثم جاء بها لأجل الضرب الواقع عليه ، فالقطع إنما هو لأجل العلم بصدور السرقة منه لا لأجل اقراره مكرها بالسرقة فلم تكن الرواية مستندة لقول الشيخ قدس سره في النهاية