responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 396


ويحتمل أن يكون الاقرار عند الإمام عليه السلام حكمه يختلف مع الاقرار عند غيره بأن يكون الاقرار عنده عليه السلام يكفي فيه المرة لأن الانسان يحترز عند الإمام ويتحفظ من الاقرار عنده خوفا من عقوبته - كما احتمله العلامة في محكى المختلف وربما يؤيد هذا الاحتمال قوله عليه السلام - في صحيحة فضيل المتقدمة آنفا - : من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود الله الخ " لكن القول بالفرق بين الاقرار عند الإمام والاقرار عند غيره غريب جدا ، فالأولى في الجمع بين الروايات ما ذكرنا .
وكذا يعتبر الاختيار في المقر ، فلو أقر مكرها أو غافلا أو ساهيا أو مغمى عليه فلا اعتبار لاقراره فإنه مسلوب العبارة ، وكذا يعتبر في المقر أن يكون حرا فلا اعتداد لاقرار العبد فإنه إقرار في حق المولى فحينئذ لو أقر المكره أو الغافل أو الساهي فلا يترتب على اقراره شئ بعد أن صار متوجها ، وأما العبد فعن النهاية أنه قال : ولو رد السرقة بعينها بعد الاقرار - بالضرب - يقطع ، وقال في السرائر - على ما حكي عنه - وكذا قال غيره : إنه لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الاقرار إذ من الممكن أن يكون المثال قد صار في يده من غير جهة السرقة ، وهذا القول حسن ، نعم إذا أقر العبد أو الأمة بالسرق وصدقه المولى على اقراره فربما يقال باعتبار هذا الاقرار لأن المانع من قبول اقرار العبد إنما كان لمنافاته لحق المولى وبعد تصديق المولى لصحة اقراره يرتفع المانع من قبول اقراره - مضافا إلى حسنة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق

396

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست