ولا يثبت به حد ولا غرم ، ولو رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع ، وقال بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الاقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن انتهى موضع الحاجة . أما ثبوت السرقة بشهادة عدلين فقد يقال بأنه لا خلاف و لا اشكال فيه لاطلاق أدلة اعتبار شهادة الشاهدين في جميع الأشياء إلا فيما استثني كالزنا واللواط ، وأما اعتبار الاقرار فلحجية أصل الاقرار في جميع الأشياء وأما اعتباره مرتين فلدلالة روايات على ذلك هنا أي في السرقة منها مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود [1] . ومنها ما روي أن سارقا أقر عند أمير المؤمنين عليه السلام فانتهره فأقر ثانيا ، فقال أقررت به مرتين ، فقطعه ( 2 ) ، ومنها رواية أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال : كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات ؟ قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه ؟ فيكون بمنزلة الزاني ( 3 ) بناء على أن يكون مراده عليه السلام