responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 389


نكحها ، فإن الناس قد اختلفوا علينا ، طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزناء إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مأة [1] .
ورواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء [2] ورواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال : أخذ نباش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : تعاقبه وتخلى سبيله فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل علي بن أبي طالب ، فقال : وما فعل ؟
قال : فقال : يقطع النباش ، وقال : هو سارق هنا لك للموتى [3] ورواية الفقيه المروية من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيانا [4] .
ومقتضى إطلاق هذه الروايات وجوب القطع على من سرق الكفن وإن لم يبلغ قيمته ربع دينار ، وأما وجه القول الثاني أي أنه يعزر ولا يقطع في المرة الأولى فمستنده رواية علي بن سعيد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن النباش فقال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر [5] وروايته الأخرى عنه



[1] الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 5 .
[2] الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 5 .
[3] الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 5 .
[4] الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 5 .
[5] الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 5 .

389

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست