وأما الذي إذا سرق فهو يقطع أيضا كالمسلم إذا سرق من الذمي فإن الذمي محقوق المال والدم فلا يجوز السرقة منه ، أما الذمي إذا سرق سواء سرق من الذمي مثله أو من المسلم فيدل على وجوب قطعه اطلاق الآية أي قوله تعالى : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " وكذا المسلم إذا سرق من الذمي فإن الاطلاق يشمله ، ولا يقاس باب السرقة بباب القتل أي إذا قتل المسلم الذمي فإن المسلم لا يقتل به ، فإن القتل يعتبر فيه المكافاة أي المساواة ، والذمي لا يكافئ المسلم مضافا إلى أن القصاص حق للمقتول فيستوفيه وارثه بخلاف القطع في السرقة فإنه حق لله تعالى مع أن القتل أعظم من القطع فلا يقاس به . نعم إذا سرق المسلم مال حربي معاهد فعن القواعد " أنه لا يقطع " ولعله لأن ماله غير محترم إلا أنه يعزر لخلعه لأمان الإمام فإن الإمام قد آمنه ، وهذا قد خلع أمان الإمام عليه السلام بسرقته وأما المملوك والأنثى فإنهما يقطعان أيضا إذا قامت البينة على أنهما سرقا لعموم الأدلة أو اطلاقها الشامل لهما أيضا . ( مسائل : ) ( الأولى : ) لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ، وإن استحق المرتهن