مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ، وهو ربع دينار قطع [1] . ورواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم ، وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له في ما أخذ شرك [2] وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا تقطعه فإن له فيه نصيبا [3] . إلا أن صحيحة عبد الله بن سنان لا عموم فيها بل هي مخصوصة بما إذا لم يسرق أكثر من نصيبه ، والروايتان الأخيرتان وإن كان فيهما اطلاق شامل لما إذا أخذ أكثر من نصيبه بل وإن أخذ بمقدار نصاب السرقة زائدا على نصيبه إلا أنه لا جابر لهما فما في القواعد - على ما حكي عنه - أنه قال : ولو كان الشئ قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل أخذه على قسمة فاسدة على اشكال ، أقربه ذلك إن قصدها ، وإلا قطع انتهى - لا يخلو عن نظر ، فإن القسمة سواء كانت فاسدة أو غير فاسدة غير موجبة للقطع إذا لم يأخذ أكثر من نصيبه كما دل على ذلك اطلاق الروايات المتقدمة . وأما الشرط الرابع - أي ارتفاع الشركة - فإنه إذا سرق
[1] الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2 . [2] الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2 . [3] الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2 .