حده الجلد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله ( كذا عن التهذيب والكافي ) وعن تفسير علي بن إبراهيم أنه قال : ستة نفر ثم قال : وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف [1] ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت ؟ قال : إنها لا تملك أمرها ، ليس عليها شئ [2] ومنها رواية أو موثقة فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه : يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرد عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال : يا زان لم يكن عليه حد [3] . إلى غير ذلك من الأخبار ، فحينئذ فرواية أبان بن تغلب المتقدمة الدالة على وجوب جلد المجنون أو المجنونة لا بد من ردها أو حملها على بعض
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 16 - 17 [2] الوسائل الباب 21 من أبواب حد الزنا الحديث 1 [3] الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الزنا الحديث 1 .