وإن ضرب في غاية الحر والبرد ، قال : وهو مذهبنا قال في الجواهر : بل مقتضى اطلاقه وغيره عدم الفرق بين الحد لله تعالى أو للناس كما عن ابن إدريس التصريح به انتهى وأما وجه القول الثاني فلقول الصادق عليه السلام - في مرسلة الفقيه - : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا [1] . وهذه الرواية قد فصلت بين حق الله تعالى و حق الناس وأن حق الله - إن مات المحدود لاجراء الحد عليه - لا دية له ، وفي حق الناس إن قتل بذلك فله الدية ، وظاهر قوله عليه السلام : فإن ديته علينا أن الدية تكون من مال الإمام أو من مال الحاكم لا من بيت المال وهل التعزير يكون كالحد في عدم الدية إن قتل بذلك أولا ؟ فعن المبسوط أنه قال : " من مات بالتعزير فديته على بيت المال لأنه ليس حدا ، ولأنه ربما زاد خطأ بخلاف الحد ، وعن الخلاف أنه قطع بأنه كالحد واحتمله أيضا في محكى المبسوط بناء على دخوله في عموم الحد مع أصل البراءة وقاعدة الاحسان كما في الجواهر .
[1] الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 4 .