responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 330


( المسألة الثانية : ) من شرب الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد ، امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم المرتد ، وهو قوي ، وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها ، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ، قاله في الشرائع .
أما الفرع الأول فإنه قيل : لا فرق فيه بين المرتد الفطري وغيره في وجوب قتله إن لم يتب من استحلاله للخمر " فإن المستحل لها قد أنكر ضروريا من ضروريات الاسلام وقيل : إن حكمه حكم المرتد ، فحينئذ يفرق بين المرتد الفطري والملي وبين الرجل والمرأة لاحتمال عروض الشبهة له ، والحدود تدرأ بالشبهات .
إلا أن الأقوى هو القول الأول لما عن ارشاد الشيخ المفيد قال : روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر ، فأراد عمر أن يحده ، فقال :
لا يجب على الحد ، إن الله يقول : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا وآمنوا [1] فدرأ عمر عنه الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر ، فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا



[1] سورة المائدة الآية 93 .

330

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست