تغلب عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى المجنون أو المجنونة جلد الحدود وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، إنما يأتي ، فإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة ، وإن المرأة إنما تستكره الفعل بها وهي لا تعقل لما يفعل بها [1] . إلا أنه قال في الشرائع : وفيه تردد اه ، ووجه التردد أنه لا وجه لجلد المجنون أو المجنونة أو رجمهما ضرورة أن الجنون مانع من اجراء الحدود الشرعية عليه لاشتراط التكليف بالعقل مضافا إلى روايات كثيرة . منها ما عن ارشاد الشيخ المفيد قدس سره قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة وأن النبي صلى الله عليه وآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق