responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 33


تغلب عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى المجنون أو المجنونة جلد الحدود وإن كان محصنا رجم ، قلت :
وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال :
المرأة إنما تؤتى ، إنما يأتي ، فإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة ، وإن المرأة إنما تستكره الفعل بها وهي لا تعقل لما يفعل بها [1] .
إلا أنه قال في الشرائع : وفيه تردد اه ، ووجه التردد أنه لا وجه لجلد المجنون أو المجنونة أو رجمهما ضرورة أن الجنون مانع من اجراء الحدود الشرعية عليه لاشتراط التكليف بالعقل مضافا إلى روايات كثيرة .
منها ما عن ارشاد الشيخ المفيد قدس سره قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام فقال :
ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم :
ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة وأن النبي صلى الله عليه وآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق



[1] الوسائل الباب 21 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .

33

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست