منه ، ولذا يجلد مأة جلدة مع أنه يقتل في الرابعة ، و بالاحتياط في الدماء ، ومن ذلك مال العلامة وولده والشهيد إليه " إلا أنه لا يخفى ما فيه كله إذ الرواية ليست منقولة من طرقنا فهي لا تكافئ تلك الروايات الصحيحة المعمول بها ، والزنا له دليل خاص بأنه يقتل في الرابعة كما تقدم في باب الزنا ، وأما الاحتياط في الدماء فإنه ليس هنا مورد للاحتياط بعد ورود تلك الأخبار الكثيرة و غيرها بأن يقتل في الثالثة مضافا إلى أنه لا يمكن الاحتياط هنا فإنه بعد جلده مرتين وشربه في الثالثة يدور الأمر بين وجوب قتله أو وجوب جلده ، ومقتضى الاحتياط هو الجميع بينهما بأن يجلد أولا ثم يقتل ، والجمع بينهما ظلم عليه فإنه لا يستحق إلا أحدهما . ثم إنه لو شرب مرارا فلا يجب عليه إلا حد واحد ، وما يقال من أن تعدد السبب موجب لتعدد المسبب لا يخفى ما فيه فإن سبب وجوب الحد هو طبيعة الشرب لا الشرب مرة أو مرتين ، وطبيعة الشرب تتحقق بالمرة والمرتين بل عشر مرات أو أكثر نعم إذا شرب وجلد وبعد ذلك فشربه الثاني موجب لحده ثانيا بحسب الأخبار ، فالشرب المتكرر إنما يوجب