responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 318


المفيد قدس سره في المقنعة : والشهادة بقيئها توجب الحد كما توجبه الشهادة بشربها ( إلى أن قال ) : وسكره بينة عليه بشرب المحظور ولا يرتقب بذلك اقراره منه في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه " وأورد عليه في الجواهر : بقوله : ولا يخلو من نظر مع احتمال الاكراه أو التداوي وغيرهما ، ومن هنا لا تكفي في ثبوته الرائحة والنكهة لاحتمال الاكراه أو الجهل وغيرهما خلافا للمحكى عن أبي حنيفة من الاكتفاء بالرائحة ، وهو واضح الضعف انتهى .
لكن يرد عليه أن احتمال الاكراه أو الجهل التداوي بعينه جار فيما إذا شهد عليه الشاهدان بشربه للخمر مع أن الاجماع قائم على أن هذا الاحتمال لا يعبأ به ويجلد بشهادتهما ثمانين جلدة إلا في صورة ادعاءه للجهل فإنه يدرء عنه الحد إذا كان الجهل في حقه ممكنا بل قد عرفت سابقا أن دعوى الجهل منه أيضا غير مقبولة إلا إذا داروا به على مجالس المهاجرين والأنصار وقالوا : إنهم لم يتلوا عليه آية الخمر كما في رواية أبي بكير المتقدمة [1] مضافا إلى رواية الحسين بن زيد الدالة على أن الشهادة على قيئ الخمر موجبة للحد فإنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان



[1] الوسائل الباب 10 من أبواب حد المسكر الحديث 1 .

318

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست