فقال : هو خمر [1] . ومنها رواية الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام [2] . ومنها رواية القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع ، فقال : لا تقربه فإنه من الخمر [3] . ومنها رواية محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع ، فقال : هي الخمر بعينها [4] . ومنها رواية عمر بن سعيد عن الحسن بن جهم وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر [5] . ومنها رواية الوشا قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن عليه السلام : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه اسلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام : هي خمرة استصغرها الناس [6] . وظاهر هذه الروايات أن الفقاع نفس الخمر وأنه من أقسام الخمر لا أنه شئ آخر حكمه حكم الخمر - وقد بحثنا في مسألة الفقاع
[1] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 [2] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 [3] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 [4] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 [5] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11 [6] الوسائل الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 .