responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 313


فقال : هو خمر [1] .
ومنها رواية الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام [2] .
ومنها رواية القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع ، فقال : لا تقربه فإنه من الخمر [3] .
ومنها رواية محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع ، فقال : هي الخمر بعينها [4] .
ومنها رواية عمر بن سعيد عن الحسن بن جهم وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر [5] .
ومنها رواية الوشا قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن عليه السلام : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه اسلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام : هي خمرة استصغرها الناس [6] .
وظاهر هذه الروايات أن الفقاع نفس الخمر وأنه من أقسام الخمر لا أنه شئ آخر حكمه حكم الخمر - وقد بحثنا في مسألة الفقاع



[1] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11
[2] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11
[3] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11
[4] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11
[5] الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 و 3 و 6 و 7 و 11
[6] الوسائل الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 .

313

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست