فلو قذف عبده أو أمته ( أي نسب إليهما مما لا يوجب حد القذف ) عزر كالأجنبي لحرمته ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من افترى على مملوك عزر ، لحرمة الاسلام [1] . ورواية غياث عنه عليه السلام قال : إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إني قلت لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا ؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته ، فقال : عيسى أن يكون هذا بهذا [2] ، ويحتمل أن يكون عتقها صار كفارة لذنبها لكن الشارح قال في الجواهر : ولعل ترك النبي ( ص ) تعزيرها لعدم اقرارها مرتين والله العالم . ( المسألة السادسة : ) كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد ، وتقديره إلى الإمام ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد ، قاله أيضا في الشرائع ، وحاصله أن كل من فعل محرما من المحرمات سواء كان كبيرة كالكذب وغيبة المؤمن والافتراء عليه وكأكل الربا والرشا وكان من المعاصي التي
[1] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 12 والباب 1 ح 4 . [2] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 12 والباب 1 ح 4 .