responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 258


والدلالة فإن ظاهر السؤال أن القاذف يقذف ابنها و ظاهر الجواب أن القذف كان لأم الابن فإنه قال : يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها مضافا إلى أن الرواية ليست صريحة في الحد فيحتمل أن يراد بالضرب التعزير ولذا قال في الشرائع : والأشبه التعزير ، بل عن الرياض حكايته عن الحلي وعامة المتأخرين لاطلاق الأدلة " ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ، ولا وارث لها إلا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما ، ويحد الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت ولدها وكذا الأقارب ، قاله أيضا في الشرائع .
ومستند المسألة حسنة أو صحيحة محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزناء ، قال : لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فإن قذف أبوه أمه ، قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لابنه وأمه حية : يا بن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها فإنه لا يقام عليه الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده

258

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست