إسم الكتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 428)
أي الأب والأم فإذا قال : ولدت من الزناء لم يعلم من الذي نسبه إلى الزنا الأب فتكون الأم مكرهة أو مشتبهة أم الأم فيكون الأب مكرها أو مشتبها ؟ أو كليهما ؟ ومن المعلوم أن نسبة الزنا إلى شخص مجهول - كما إذا قال : قد زنى واحد من الناس - غير موجب للحد . ولكن في المسالك " يمكن الفرق بانحصار الحق في المتنازع في الأبوين ، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتم الحد بمطالبة المستحق قطعا وإن لم يعلم عينه ، ولعل هذا أجود ، نعم لو أنفرد أحدهما بالمطالبة تحقق الاشتباه واتجه عدم الثبوت لعدم العلم بمطالبة المستحق انتهى . إلا أنه يرد عليه أن مع اجتماعهما أيضا لا يعلم المستحق بالمطالبة وإن كان الحق لا يعد وهما لكن لا يعلم خصوص من نسب إليه الزنا ، فإن اجتماعهما لا يعين أن المنسوب إليه من هو ؟ فلم يرتفع الجهل بواسطة اجتماعهما ، ومع الجهل لا يجوز حده مضافا إلى درء الحد بالشبهة ، ومن ذلك يعلم الحال في ما لو قال : أحدهما زان لا على التعيين الذي استشكل فيه في القواعد - على ما حكي عنه - من ثبوت حق في ذمته وقد أبهمه فلنا المطالبة بالقصد ، ومن أن في ذلك إشاعة بالفاحشة وزيادة في الايذاء والتعيير ، فليس إلا ايجاب حد لهما لا يقام إلا عند اجتماعهما لانحصار