عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة ، مثل يا زاني يا بن الزانية ولست لأبيك [1] . والظاهر أن المراد بالفرية المصرحة ما يشمل الظاهر أي يكون ظاهر اللفظ هو نسبة الزنا إلى أبيه أو أمه أو إليه و ليس المراد بالتصريح ما لا يحتمل الخلاف أصلا لصدق الرمي بذلك عرفا ثم قال في الشرائع : ولو قال لولده الذي أقر به : لست ولدي وجب عليه الحد ، وكذا لو قال لغيره : لست لأبيك ولو قال : زنت بك أمك أو يا بن الزانية فهو قذف للأم وكذا لو قال : زنى بك أبوك أو يا بن الزاني فهو قذف لأبيه ، ولو قال : يا بن الزانيين فهو قذف لهما ويثبت به الحد ولو كان المواجه كافرا لأن المقذوف ممن يجب له الحد ، ولو قال : ولدت من الزنا ففي وجوب الحد لأمه تردد لاحتمال انفراد الأب بالزناء ، ولا يثبت الحد مع الاحتمال انتهى ، أما في الفرض الأول - أي لو قال لولده الذي أقر بأنه ولده : لست ولدي ففيه احتمالان أحدهما أن يكون المراد نسبة الزناء إلى أمه فهذا موجب للحد للفرية على أمه