ولكن أورد ابن إدريس على هذه المسألة - على ما حكي عنه - بوجوه أحدها أن أصحابنا لا يرجمون المساحقة فلا يجترئ على رجمها بخبر واحد لا يعضده كتاب أو سنة متواترة ، الثاني أن الولد غير مولود على فراش الرجل فكيف يلتحق به ؟ والثالث إلزام المهر على الفاعلة مع أنها لم تكره المفعولة ولذا تجلد ، ولا مهر لبغي انتهى . وأورد أيضا صاحب الجواهر على هذه المسألة بقوله : وقد يناقش - مع قطع النظر عن النص المزبور الجامع لشرائط العمل ولا يقدح عدم العمل به في الأول ( أي رجم المساحقة ) للمعارض في العمل به في الأخيرين - بأن ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعا ، ضرورة كون الثابت من النسب فيه الوطؤ الصحيح ولو شبهة ، وليس هذا منه ، وليس مطلق التولد من الماء موجبا للنسب شرعا ، ضرورة عدم كون العنوان فيه لخلق من مائه ، والصدق اللغوي - بعد معلومية الفرق بين الانسان وغيره من الحيوان - بمشروعية النكاح فيه دونه ، بل المراد منه تحقق النسب ومن ذلك يظهر الاشكال في لحوق ولد المكرهة بها ، إذا لم يثبت كون ذلك من الشبهة شرعا ، كما أن من ذلك يظهر لك أن المتجه عدم لحوقه بالصبية وإن لم تكن زانية كما في المسالك بل في القواعد أنه الأقرب بعد الاشكال فيه ، وكأن وجهه مما عرفت ، ومن صدق عدم الزناء مع الولادة ولا دليل على