من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا ، وعليه الجلد إن لم يكن محصنا [1] وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره [2] . وعنه عليه السلام أيضا أنه قال في اللواط : هو ذنب لم يعص الله به إلا أمة من الأمم فصنع بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم [3] . وأما إلقاء الجدار عليه فلم نقف فيه على مستند ، نعم عن كتاب فقه الرضا " في اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب الحديث [4] . إلا أن كتاب فقه الرضا غير معلوم الاستناد إلى مولانا الرضا عليه السلام كما ذكرنا ذلك كرارا في مطاوي أبحاثنا السابقة اللهم إلا أن يقال : إن الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن عمل بعض الأصحاب بمضمونها قد أجبر ضعفها هذا تمام الكلام فيما إذا أوقب ، وأما التفخيذ واللعب بين الأليتين فحده مأة جلدة كما هو المشهور كما عن المسالك
[1] الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 8 [2] مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 6 [3] المستدرك الباب 15 من أبواب النكاح المحرم الحديث 2 [4] المستدرك الباب - 1 - من أبواب حد اللواط الحديث 5 .