responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 203


عدم عمل الأصحاب باطلاق تلك الرواية أو الروايات ولو ادعى العبد إكراه المولى له على الفعل الشنيع قبل منه للاحتمال الموجب للشبهة الدارئة للحد ، وأما إذا ادعى المولى ذلك لم يقبل منه لعدم وجود القرينة على ذلك فإن المولى مسيطر على العبد يمكنه إكراه العبد على ذلك دون العبد للمولى .
ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل ، وأما المجنون فالأقوى سقوط الحد عنه ، نعم عليه الأدب خلافا للشيخين فإنهما قاسياه بباب الزنا الذي على المجنون فيه الحد إلا أنك قد عرفت في باب الزنا أنه ليس عليه الحد أيضا كهاهنا .
وقال في الجواهر : ولو لاط الصبي ببالغ قتل البالغ وأدب الصبي كما في القواعد وشرحها لعموم الأدلة ، و ليس هو كزناء الصبي بالمرأة المحصنة الذي وجد فيه النص [1] على أنها لا ترجم ، وقد يقال بمثله هنا لاطلاق ما دل على أن حد الواطي ( اللوطي ) مثل حد الزاني [2] انتهى وقد عرفت أن الأصحاب لم يعملوا باطلاق هذه الرواية



[1] الوسائل الباب 9 من أبواب حد الزنا الحديث 1
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 3 .

203

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست