فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به [1] . هذا إلا أن الأقوى أنه لا يجوز تزويج النصرانية والأمة على الحرة المسلمة إلا بإذنها ، فإن تزوجها بغير إذنها فالنكاح باطل ويدل عليه روايات متظافرة منها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية الخ [2] ومنها موثقة سماعة قال : سألته عن اليهودية و النصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا الخ [3] ومنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل [4] . ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة ، فقال : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج
[1] الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2 [2] الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2 [3] الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2 [4] الوسائل الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .