responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 190


فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت :
كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به [1] .
هذا إلا أن الأقوى أنه لا يجوز تزويج النصرانية والأمة على الحرة المسلمة إلا بإذنها ، فإن تزوجها بغير إذنها فالنكاح باطل ويدل عليه روايات متظافرة منها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية الخ [2] ومنها موثقة سماعة قال : سألته عن اليهودية و النصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا الخ [3] ومنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل [4] .
ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة ، فقال : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج



[1] الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2
[2] الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2
[3] الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2
[4] الوسائل الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .

190

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست