لكن لأجل الأمر السياسي الذي أشرنا إليه آنفا وهذا البيان الذي ذكرناه في هذه الرواية لم يذكره الأستاذ دام ظله . وكذا يسقط الحد لو أباحته نفسها فتوهم الحل بذلك فواقعها ، للشبهة أيضا ، وكذا في صورة الاكراه أما اكراه الرجل للمرأة فهو ممكن التحقق ويسقط بذلك الحد عن المرأة المكرة دون الرجل ، وأما الرجل فربما يقال بعدم امكان تحقق الاكراه فيه فإنه إذا كان الرجل غير متمائل للزنا وأكرهه الغير عليه فإنه غير ممكن التحقق لعدم انتشار العضو بواسطة عدم التمائيل . وفيه أن التمايل بحسب الطبع البشري موجود إلا أنه صده عن ذلك الخوف من الله تعالى فحينئذ يمكن تحقق الانتشار في صورة الاكراه ، ثم إن الاكراه على أقسام ، منها ما إذا سلب منه الاختيار وحمله على الفعل بالقوة والعنف وهذا القسم يمكن أن يدعى فيه عدم تحقق الانتشار على اشكال فيه أيضا ، ومنها ما إذا هدده بالقتل أو الضرب الشديد غير قابل للتحمل عادة ففعل الفعل باختياره خوفا من القتل أو الضرب